کتاب: رُشدشمارہ 08 - صفحہ 122
كل مذهب ما هو الأخف عليه من غير ضرورة ولا عذر سداً لذرائع الفساد، بالانحلال من التكاليف الشرعية ولا يجوز التلفيق الذي يؤدي إلى نقض حكم الحاكم، لأن حكمه يرفع الخلاف درءاً للفوضى ولا التلفيق الذي يؤدي إلى الرجوع عما عمل به المرء تقليداً أو إلى مصادمة أمر مجمع عليه أو الوقوع في محظور شرعي كالتزوج بامرأة بلا ولي ولا صداق ولا شهود مقلداً كل مذهب فيما لا يقول به الآخر أو تحليل المبتوتة بتزويجها من غلام صغير)). [1]
وفي القواعد للمقري:(( لا يكره الأخذ بالرخص الشرعية... كما لا تكون أفضل من غيرها من حيث هي رخص لكن يكره تتبعها له لئلا يؤدي إلى ترك العزائم)) [2]. وهذا القول نقل عن صاحب فواتح الرحموت[3] والقرافي.
نقل الشاطبي عن ابن حزم يقول: اتفقوا أن طلب كل رخص بلا تأويل كتاب ولا سنة فسق لا يحل. [4]
الحاصل
أن مبدأ الأخذ بالرخص والتلفيق أمر محبوب إذا كان بطريقة مشروعة وضمن الأصول التي وضعها العلماء، لأن دين اللّٰہ يسر وما جعل عليكم في الدين من حرج والمفروض أن المقلد لم يقصد التلفيق وتتبع الرخص في كل الوقائع وإنما في بعض المسائل لضرورة وقال كثير من العلماء: من قلد عالماً فقد برئ مع اللّٰہ واختلاف العلماء رحمة.
[1] وهبة الزحيلي ، الدكتور ، ا لفقه الإسلامي وأدلته: 1/10، دار الفكر دمشق السورية
[2] عبد الله المقري ، القواعد: 2/613 ، مركز إحياء التراث مكة المكرمة السعودية
[3] عبد العلي الأنصاري، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: 2/406 المطبعة الأميرية بولاق مصر، ط1 1324ھ
[4] ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، مراتب الإجماع:ص 175، دار الكتب العلمية، بيروت