کتاب: رُشدشمارہ 08 - صفحہ 120
أخف عليه وأيسر بلا ضرورة. مثلاً: لو أن رجلاً عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكّة في المتعة. ذهب كثير من الفقهاء إلى امتناع تتبّعها، لأنّ التّتبّع يحلّ رباط التّكليف ويتبع ما تشتهيه نفسه. بل ذهب بعضهم إلى أنّه فسق وقيل: محلّ الخلاف في حالة تتبّعها من المذاهب المدوّنة وإلا فسّق قطعاً ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب كالآمديّ: من عمل في مسألة بقول إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتّفاقاً لتعيّن حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأوّل ما يلزم عليه مع الثّاني تركّب حقيقة لا يقول بها كلّ من الإمامين كتقليد الشّافعيّ في مسح بعض الرّأس ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة وتتبّعها عند من أجازه مشروط بعدم العمل بقول آخر مخالف لذلك الأخفّ. يتفرع على ما بيناه من أنه لم يوجد في الشرع ما يوجب على الإنسان اتباع ما التزمه من المذاهب أما تتبع الرخص أو اختيار الأيسر فهو أن يأخذ الشخص من كل مذهب ما هو أهون عليه وأيسر فيما يطرأ عليه من المسائل. يجوز تتبع الرخص والتلفيق ضرورة، لأنّ اللّٰہ تعالى يسَّر الأمور للعباد وخفَّف عنهم حيث قال:﴿يُرِيدُ اللّٰہُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [1] وقوله تعالى: يُرِيدُ اللّٰہ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾. [2] قال القرافي وأكثر أصحاب الشافعي وابن الهمام وصاحب مسلم الثبوت والراجح من الحنفية: يجوز تتبع رخص المذاهب، لأنه لم يوجد في الشرع مايمنع من ذلك، إذ للإنسان أن يسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل بأن لم يكن عمل بآخر ، [3] استدلالاً عن سنة الرسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم الفعلية والقولية التي تقتضي جوازه قال(( إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ ولَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ ولَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ)). [4] ورواه البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلی اللّٰہ علیہ وسلم قَالَ:(( إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ولَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وقَارِبُوا وأَبْشِرُوا)). [5] وعن ابن عباس رضی اللّٰہ عنہما أن رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم قال:(( إِنَّ اللّٰہ أَعْطَى كُلَّ
[1] سورة البقرة:2: 185 [2] سورة النساء:4: 28 [3] حاشية ابن عابدين: 1/69؛ إرشاد الفحول: ص 240؛ شرح الإسنوي: 3/266 [4] ابن حنبل، أبو عبد اللّٰه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ، مسند الإمام أحمد بن حنبل: الحديث (22291): 36/ 623. عن أبي أمامة بإسناد ضعيف، مؤسسة الرسالة ط 2 1420ھ / 1999م [5] صحيح البخاري كِتَاب الْإِيمَانِ بَاب الدِّينُ يُسْرٌ وَقَوْلُ النَّبِيِّ  أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى الله الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ الحديث (39): 1/16.