کتاب: رُشدشمارہ 08 - صفحہ 119
وخاّصة في الزكاة والصدقات أمّا العبادات المحضة لا ينبغي فيها الغلو والتنطع، ويمكن التلفيق فيه.
النوع الثاني: ما بني على الورع والاحتياط.
ولا يجوز التسامح بها أو التلفيق إلاّ عند الضرورة الشرعية وكل المحظورات يجب التورع فيها سواء كانت من حقوق اللّٰہ أو حقوق العباد، لأنّ الرسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم قال:((دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ)). [1]والتلفيق فيه احتيال واعتداء على الحق وإضرار العباد.
النوع الثالث: ما يكون مناطه مصلحة العباد وسعادتهم.
فهو المعاملات والحدود وأداء الأموال من عشر وخراج وخمس المعادن ولاسيما المناكحات وما يتعلق بها مبناها سعادة الزوجين والطمأنينة بينهما فكل ما يؤيد هذا الأصل ينبغي الرجوع إليه ولو أدّى إلى التلفيق وأمّا الأصل في الأبضاع التحريم وصيانة للفروج والأنساب ولا يجوز فيه أن يتلاعب بنكاح الناس وطلاقهم بتلفيق ممنوع فكل ما يضمن صيانة الدين والنفس والعقل والنسل والمال فهو مصلحة وكل ما يضيعها فهو مفسدة ودفعه مصلحة أمّا الحدود وإنـزال العقوبات وإراقة الدماء فيجوز أن يؤخذ بالتلفيق بما هو أقرب إلى مصالح العباد.
وقال الدكتور وهبة الزحيلي: يجوز تقليد كل مذهب إسلامي معتمد عند الأغلبية وإن أدى إلى التلفيق عند الضرورة أو الحاجة أو العجز والعذر، لأن الصحيح جوازه عند المالكية وجماعة من الحنفية كما يجوز الأخذ بأيسر المذاهب أو تتبع الرخص عند الحاجة أو المصلحة لا عبثاً وتلهياً وهوى، لأن دين اللّٰہ يسر لا عسر، فيكون القول بجواز التلفيق من باب التيسير على الناس قال اللّٰہ تعالى: ﴿يُرِيدُ اللّٰہُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [2] و﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [3]﴾. [4]
من الملاحظ أن التلفيق قد يدخل في تتبع الرخص وهو أخذ المقلِّد من كل مذهب ما هو
[1] سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي (279ھ ) دار الغرب الإسلامي بيروت 1998 م أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلی اللّہ علیہ وسلم بَابٌ الحديث (2518): 4/ 249. عن الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضی اللّٰہ عنہ وهو حديث صحيح.
[2] سورة البقرة:2: 185
[3] سورة الحج: 22: 78
[4] انظر: الوسيط في أصول الفقه، وهبة الزحيلي جامعة دمشق، د ط 1982 م: 2/62