کتاب: رُشدشمارہ 08 - صفحہ 118
۲۔ ﴿ يُرِيدُ اللّٰہُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [1]
۳۔ ﴿ يُرِيدُ اللّٰہُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ [2]
قالت عائشة رضي اللّٰہ عنها:(( مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ صلی اللّٰہ علیہ وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْثَمْ)) . [3]
والأرجح يجوز التلفيق ما لا يؤدي إلى إسقاط التكليف وأن لا يخالف مصالح الشريعة وحكمتها. [4]
وأجاز زين الدين ابن نجيم الحنفي ومحمد أمين الشهير بأمير بادشا من الحنفية [5] وابن حجر [6] من الشافعية وقال الشيخ العلاّمة سعيد الباني كلاماً طيباً ألخصه لكم: [7]
إنّ فروع الشريعة ثلاثة أنواع :
النوع الأول: ما بنى في الشريعة على التسامح واليسر.
مثل العبادات المالية وينبغي التشديد بها احتياطاً، خشية ضياع حقوق الناس والفقراء،
[1] سورة البقرة:2: 185
[2] سورة النساء:4: 28
[3] صحيح البخاري ،كتاب الحدود بَاب إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالِانْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللَّهِ الحديث (6404) بترقيم مصطفي البغا: 4/2334؛ مسلم، كتاب الفضائل، حديث (2327): 5/2331؛ سنن أبي داود، كتاب الأدب، حديث (4785): 4/250
[4] وإليك ما قال محمد الأمين الشنقيطي المالكي في فصل التلفيق:« وذلك بأن يعمل مثلاً في بعض أعمال الطهارة والصلاة أو أحدهما بمذهب إمام وفي بعض العبادات بمذهب إمام آخر لم أجد على امتناع ذلك برهاناً بل قد أشار إلى عدم منعه المحقق[ ابن الهمام ] في التحرير وأنه لم يرد ما يمنع ونقل منع التلفيق عن بعض المتأخرين قال شارح تحريره العلامة ابن أمير حاج: القائل بالمنع العلامة القرافي رحمه الله تعالى». القول السديد: 1/84 وما بعدها.
[5] تيسير التحرير: 4/254 ۔ 255
[6] لكنه قسم التلفيق في مسألة وفي مسألتين كما جاء في إعانة الطالبين: (( قال ابن حجر...و التلفيق في مسألة كأن قلد مالكاً في طهارة الكلب والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز ولو بعد العمل كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الأئمة دون غيره فله تقليده فيها حتى لا يلزمه قضاؤها)). إعانة الطالبين: 1/17
[7] انظر: عمدة التحقيق: ص 127 ۔ 138