کتاب: رُشدشمارہ 08 - صفحہ 117
قولكم.
أمّا في الوضوء فالمسألة موضع اختلاف بين الأئمة وكذلك النقض باللّمس مسألة أخرى أيضاً كانت محل الاجتهاد إذن في التلفيق مسألتان مختلفتان عند المجتهدين أمّا إحداث قول ثالث يكون في مسألة واحدة قولان فقياس هذا على ذاك قياس مع الفارق.
نقل الشيخ عبد الغني النابلسي عن صدر الشريعة قال:(( الحق هو التفصيل وهو أنّ القول الثالث إن استلزم إبطال ما أجمعوا عليه لم يجز إحداثه وإلاّ جاز،... فالاكتفاء بالأشهر قبل الوضع مُنتَفٍ إجماعاً إمّا لأنّ الواجب أبعد الأجلين وإمّا لأنّ الواجب وضع الحمل فهذا يسمّى إجماعاً مركباً،... [ وأمّا ] الأمثلة الأخيرة [مثال نقض الوضوء] وإنّه ليس في كل صورة إلاّ مخالفة مذهب واحد لا مخالفة الإجماع ولو كان مثل هذا مردوداً يلزم كل مجتهد وافق صحابياً أو مجتهداً في مسألة يلزمه أن يوافقه في جميع المسائل وهذا باطل إجماعاً)). [1]
ثانياً: إذا اختلف المجتهدون في عصر ما في قولين أو ثلاث هل يعدّ إجماعاً على هذين أو ثلاثة أقوال ومخالفتهم يعتبر خرقاً للإجماع؟
وهذا مسألة مختلف فيها والحق ليس إجماعاً ولا يصدق عليه تعريف الإجماع وشروطه وأصوله. [2]
القول الثاني
يجوز التلفيق
قال كثير من الفقهاء: يجوز التلفيق مطلقاً وقال بعض آخر: يجوز عند الضرورة، لأنّ في الإسلام يسراً ورفعاً للحرج. قال اللّٰہ تعالى:
۱۔ ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [3]
[1] الحنفي الدمشقي، العلامة عبد الغني بن إسماعيل النابلسي، خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق: ص 59، يطلب من مكتبة دار البيروني دمشق
[2] الإجماع: قال في القاموس: الإجماع الاتفاق، وجعل الأمر جميعاً بعد تفرقه، والعزم على الأمر، أجمعت الأمر وعليه. انظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (730 ھ ) دار الكتب العلمية بيروت 1418ھ / 1997م: 3/360.
[3] سورة الحج:22: 78