کتاب: رُشدشمارہ 08 - صفحہ 116
رضي اللّٰہ عنهم إذ لا يجوز أن يظن بهم الجهل أصلاً نظيره... و اختلفوا في الجد مع الإخوة فعند البعض كل المال للجد وعند البعض المقاسمة فحرمان الجد قول ثالث لم يقل به أحد واختلفوا في علة الربا فعندنا العلة هي القدر مع الجنس وعند الشافعي رحمه اللّٰہ تعالى الطعم مع الجنس وعند مالك رحمه اللّٰہ تعالى الطعم والادخار مع الجنس فالقول بأن العلة غير ذلك لم يقل به أحد. [1] واختلف المجتهدون في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها فعند بعض المجتهدين تعتدّ بوضع الحمل وعند البعض بأبعد الأجلين فلا يجوز إحداث قول ثالث بالاكتفاء بالأشهر فقط فالحمل لم يوضع بعد. [2] فيُردّ عليهم: أوّلاً: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها اختلف المجتهدون فيها على قولين فقط لا ثالث لهما ولا يوجد فيها التلفيق، لأنها مسألة واحدة وهذا اختراع قول ثالث ربما يخالف الإجماع حسب
[1] عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح: 2/49، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 1416ھ / 1996م؛ الآمدي ، إمام علي بن محمد ، الإحكام في أصول الأحكام: 4/114 و4/267، دار ابن حزم، بيروت، 2003م؛ خلاصة التحقيق: ص 57 [2] قال بدر الدين الزركشي:« وتوسط ابن المنير فقال: الدليل يقتضي التزام مذهب معين بعد الأئمة الأربعة لا قبلهم والفرق أن الناس كانوا قبل الأئمة الأربعة لم يدونوا مذاهبهم ولا كثرت الوقائع عليهم حتى عرف مذهب كل واحد منهم في كل الوقائع وفي أكثرها وكان الذي يستفتي الشافعي ۔ مثلاً ۔ لا علم له بما يقوله المفتي؛ لأنه لم يشتهر مذهبه في تلك الواقع؛ أو لأنها ما وقعت له قبل ذلك فلا يتصور أن يعضده إلا سر خاص وأما بعد أن فهمت المذاهب ودونت واشتهرت وعرف المرخص من المشدد في كل واقعة فلا ينتقل المستفتي – والحالة هذه ۔ من مذهب إلى مذهب إلا ركوناً إلى الانحلال والاستسهال وحكى الرافعي عن أبي الفتح الهروي أحد أصحاب الإمام أن مذهب عامة أصحابنا أن العامي لا مذهب له». خلاصة هذا الكلام أنه لا يجوز التلفيق كما منع الفقهاء الخروج من تقليد مذهب معين. البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (794 ھ ) دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1421ھ / 2000م: 4/597