کتاب: رُشدشمارہ 08 - صفحہ 115
ثم يقول:(( وأمّا لو صلى يوماً على مذهب وأراد أن يصلي يوماً آخر على غيره فلا يمنع منه.... إنّه ليس على الإنسان التزام مذهب معيّن وأنّه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلِّداً فيه غير إمامه مستجمعاً شروطه)). [1]
المطلب الثاني في حكم التلفيق
القول الأوّل
لا يجوز التلفيق مطلقاً
لا يجوز التلفيق مطلقاً؛ لأنّه عمل مقلداً لأكثر من مذهب لا يقول به صاحب المذهب الآخر فقد اخترع مذهباً جديداً وهذا تلاعب بالدين وعبث به وكذلك خرق للإجماع.
وفي التوضيح شرح التنقيح:(( مسألة إذا اختلفت الصحابة في قولين يكون إجماعاً على نفي قول ثالث عندنا وأما في غير الصحابة فكذا عند بعض مشايخنا وبعضهم خصوا ذلك بالصحابة
[1] ماعة، وذلك كما لو صلى ظهراً بمسح ربع الرأس مقلداً للحنفي فليس له إبطالها باعتقاده لزوم مسح الكل مقلداً للمالكي
وأما لو صلى يوماً على مذهب وأراد أن يصلى يوماً آخر على غيره فلا يمنع منه، على أن في دعوى الاتفاق نظراً، فقد حكي الخلاف، فيجوز اتباع القائل بالجواز، كذا أفاده العلامة الشرنبلالي في العقد الفريد». ابن عابدين: 1/80 وما بعدها. ثم يقول ابن عابدين:« فتحصل مما ذكرناه أنه ليس على الإنسان التزام مذهب معين، وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلداً فيه غير إمامه مستجمعا شروطه ويعمل بأمرين متضادين في حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى، وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر، لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا ينقض.
وقال أيضاً: إن له التقليد بعد العمل كما إذا صلى ظاناً صحتها على مذهبه ثم تبين بطلانها في مذهبه وصحتها على مذهب غيره فله تقليده، ويجتزئ بتلك الصلاة على ما قال في البزازية: إنه روي عن أبي يوسف: أنه صلى الجمعة مغتسلاً من الحمام ثم أخبر بفأرة ميتة في بئر الحمام فقال: نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة: إذا بلغ الماء قلتين لم يجعل خبثاً انتهى». ابن عابدين: 1/80 وما بعدها.
ابن عابدين: 1/80 وما بعدها